محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )

414

بدائع السلك في طبائع الملك

الذي هو أدنى بالذي هو خير ، والخير كله في سلامة الدين « 211 » . تنزيل ذكروا هنا نوادر من العيوب الواجبة البيان في المبيع « 212 » ، كدراهم الكيمياء ، وثوب الميت ، وخصوصا ميت الوباء ، والثوب المنسوج من شعر الميتة ، والثوب النجس إذ كان جديدا وشؤم « 213 » الدار والفرس ، وتحقيق ما ينقص منه الثمن ، وما لا ينقص له موضع آخر . تنبيه قال الغزالي : الغش « 214 » حرام في البيوع والصنائع جميعا ، فلا ينبغي ان يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره ، لما ارتضاه لنفسه ، بل ينبغي ان يحسن الصنعة ويحكمها ، ثم يبين غشها ، ان كان فيها ، فبه « 215 » يتخلص « 216 » . قلت : قال ابن الحاج : كل ما « 217 » يرى أهل الصنعة انه غش أو مكروه فيها ، يتجنبه ولا يقربه « 218 » . المثال الثالث : تطفيف المكيال والميزان قال تعالى : « وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » « 219 » . قال الغزالي : لا مخلص من هذا الا بأن يرجح إذا اعطى ، وينقص إذا

--> ( 211 ) احياء : ج 2 ، ص 76 . ( 212 ) م : البيع . ( 213 ) س ، أ ، ب ، ج : أو شئوم . ( 214 ) ك ، م : والغش . ( 215 ) ه : فيما فيه . ( 216 ) احياء : ج 2 ، ص 77 . ( 217 ) ب ، ج ، ه : من . ( 218 ) المدخل : ج . ( 219 ) آية 1 ، 2 ، 3 : سورة 83 .